مَرِيضٌ- وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ- فَإِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ- حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً- وَ تَصَدَّقَ (1) عَنِ الْأَوَّلِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ (2).
13545- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ وَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيناً- فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ- حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ وَ إِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ نَحْوَهُ (4).
13546- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ- ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِيضٌ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ- فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
13547- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ- وَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ فَقَالَ- يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ- بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ
____________