13405- 37- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (2) الْكَامِلَةَ التَّامَّةَ قَالَ ثَلَاثُونَ يَوْماً (3).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ (4) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَكِنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ إِذْ لَمْ يَرِدِ الْأَمْرُ بِقَضَاءِ يَوْمٍ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ
____________