عَلَى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً- مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ثُمَّ يُسَافِرُ فَتَمُرُّ بِهِ الشُّهُورُ- أَنَّهُ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِيهَا إِذَا شَهِدَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَوْمِ شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ فِي السَّفَرِ إِلَّا النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ سَفَراً وَ حَضَراً وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ دَمِ الْمُتْعَةِ وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ عَامِداً قَبْلَ الْغُرُوبِ13214- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ- قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ- فَلَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ- إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (6) الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَجِّ.
13215- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________و في الحديثين 2، 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(4)- الباب 11 فيه 4 أحاديث.