الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى- قَالَ يَصُومُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِمَا مَرَّ (2).
13211- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ- فَيَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُسَافِرَ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ- فَرِيضَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.
13212- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي- أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ- فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
13213- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ
____________