مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
13198- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ- أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ لَا مُنَافَاةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ إِلَّا مَعَ نِيَّةِ إِقَامَةِ عَشَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ13199- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا قَامَ فِي الْمَكَانِ- قَالَ لَا حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
____________