مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ- قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً- وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
13196- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ- يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ الْحَدِيثَ.
13197- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا صَوْمُ التَّأْدِيبِ فَأَنْ يُؤْخَذَ (3) الصَّبِيُّ- إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ- ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (4) وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ (5)
____________