13002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)آمُرُ الْجَارِيَةَ (أَنْ تَنْظُرَ- طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا) (3) فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ- فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُ قَدْ كَانَ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ- أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ ثُمَّ تَقْضِيهِ وَ قَالَ فِي آخِرِهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ (4). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَنَّ كَذِبَ الْمُخْبِرِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَكَلَ ثُمَّ بَانَ صِدْقُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ قَضَاؤُهُ13003- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
____________