وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 117 من 556

[صفحة 117]

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَعْدَ الْفَجْرِ (1) أَفْطَرَ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ- فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ- فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (2).

13000- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)يَكُونُ عَلَيَّ الْيَوْمُ- وَ الْيَوْمَانِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَسَحَّرُ مُصْبِحاً- أُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَقْضِي مَكَانَ ذَلِكَ (4) يَوْماً آخَرَ- أَوْ أُتِمُّ عَلَى صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَقْضِي يَوْماً آخَرَ- فَقَالَ لَا بَلْ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ- لِأَنَّكَ أَكَلْتَ مُصْبِحاً وَ تَقْضِي يَوْماً آخَرَ.

13001- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ- وَ إِنْ كَانَ قَضَاءً لِرَمَضَانَ فِي شَوَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ- فَشَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ يَقْضِي.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________
(1)- في المصدر- طلوع الفجر.
(2)- الكافي 4- 96- 1.
(3)- الكافي 4- 97- 5.
(4)- في المصدر زيادة- اليوم.
(5)- الكافي 4- 97- 6، و أورد صدره في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الأحاديث 2، 5، 6، 9 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
التالي صفحة 117 من 556 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...