صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوُلْدُ- فَيَغِيبُ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ- وَ مَاتَ الرَّجُلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ- قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِيءَ- قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ- قُلْتُ فَإِذَا هُوَ جَاءَ أَ يُزَكِّيهِ- فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ.
11605- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ- قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ- قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (وَ هُوَ عِنْدَهُ) (2).
11606- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ- خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ- قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
11607- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ- أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ أَخَذَهُ قَرْضاً مَعَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ
____________