وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ11603- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ- فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ- فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ- فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ- فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ- ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ (5) جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (6)- فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ- قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ- لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ.
11604- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
____________