وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 79 من 554

[صفحة 79]
(1) 17 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا تَجِبُ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِي الرَّحَى وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ

11568- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ- فَقَالا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

11569- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ- فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.

11570- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ- غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا (5).

____________
(1)- الباب 17 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 530- 4.
(3)- الكافي 3- 530- 3.
(4)- التهذيب 4- 21- 54، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام.
(5)- في المصدر- سميناها.
التالي صفحة 79 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...