11568- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ- فَقَالا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
11569- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ- فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.
11570- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالا وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ- غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا (5).
____________