11565- 2- (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ- فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً.
11566- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا- فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ- فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ- وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ- قَالَ (3) فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ- قَالَ قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ- أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ- إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا- عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ- فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (4) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ.
11567- 4- (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ- إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْءٌ وَ ذَكَرَ الْبَاقِيَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ عُمُوماً (6) وَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فِي الْخَيْلِ (7).
____________و تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الباب 17 من هذه الأبواب.و تقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الأبواب.