فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ- لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا- إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ- وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ- فَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ.
11549- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً- فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ (2) مِنْ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ- فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ- وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.
11550- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ- فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.
11551- 8- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ- إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
11552- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
____________