قَالَ- لِلسَّنَةِ الَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا (1). 11546- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً- فَكَسَدَ عَلَيْهِ- وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ- وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ- تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا- فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا (3) الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.
11547- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ- وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ- هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ- إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ (5) الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ- فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
11548- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ- مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ
____________