12360- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ- وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ- ثُمَّ يَجِدُ فِي أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ إِلَى قَرَابَتِهِ- فَأَجَابَ(ع)يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ- فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ(ع) لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ- فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِي نَوَى- حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ (2) وَ فِي الْفِطْرَةِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 21 بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِالْقَلِيلِ وَ اسْتِحْبَابِهَا عَلَى مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الرَّحْمَةُ فِي الْقَلْبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالنَّصْبِ أَوْ نَحْوِهِ12361- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ- وَ الصَّدَقَةَ إِلَى مُحْتَاجٍ
____________