وَ رَوَاهُمَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ أَيْضاً مُرْسَلًا (1).
12356- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ- كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ- وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ- يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.
12357- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.
12358- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنْ مَشَى إِلَى ذِي قَرَابَةٍ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ لِيَصِلَ رَحِمَهُ- أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ- وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ- وَ مُحِيَ عَنْهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ- وَ رُفِعَ لَهُ مِنَ الدَّرَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ- وَ كَانَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ سَنَةٍ صَابِراً مُحْتَسِباً.
12359- 6- (5) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ عَلَى الْأَبْوَابِ- أَوْ يُمْسِكُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ يُعْطِيهِ ذَوِي قَرَابَتِهِ- قَالَ لَا بَلْ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ- فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.
____________