تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
12137- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ- يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ- فَكَتَبَ(ع)لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ. وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً كَذَلِكَ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ كَمَا سَبَقَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ (4) وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (5).
12138- 3- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ- وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ (7)- أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ- وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَوْتِ الْمَوْلَى بَعْدَ الْهِلَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (9).
____________