12135- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا- أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً (2) أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ- ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا- فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِي الْوُجُوبِ وَ قَدْ حَمَلَهَا الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (5) عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ وَ إِنْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ هُنَا.
(7) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ12136- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ
____________و تقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب. و ياتي في الأحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 و في الحديثين 3 و 5 من الباب 7 و في الحديث 8 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 4 فيه 3 أحاديث.