وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 323 من 554

[صفحة 323]

عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ (1)- وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ (3). وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الْغِنَى بَعْدَ قَبُولِ زَكَاةِ الْمَالِ.

12131- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ- وَ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.

12132- 12- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ عِيسَى وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ (7)-

____________
(1)- إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول، و إلا فانها تجب مع الشرائط." منه قده".
(2)- المقنعة- 40.
(3)- التهذيب 4- 74- 207، و الاستبصار 2- 41- 131.
(4)- التهذيب 4- 87- 254.
(5)- المقنعة- 40.
(6)- تفسير القمي 2- 50.
(7)- مريم 19- 31.
التالي صفحة 323 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...