بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ- هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
12126- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ- صَدَقَةُ (2) الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
12127- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
12128- 8- (4) قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ (5) الزَّكَاةَ.
12129- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ- قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ- وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
12130- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ- فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ- فَإِنَّ
____________