وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 315 من 554

[صفحة 315]

بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا- يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

12108- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً- فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ- يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ (5) وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ- فَنُعْطِيهَا (6) إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ- فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا- وَ إِنْ لَمْ (7) يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الِامْتِنَاعِ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ وَ انْتِفَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِخْفَاءِ.

12109- 3- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ

____________
(1)- المقنعة- 43.
(2)- الفقيه 2- 13- 1597.
(3)- التهذيب 4- 103- 294.
(4)- الكافي 3- 564- 4، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(5)- الذمام- حفظ الحرمة. (لسان العرب- ذمم- 12- 221).
(6)- في المصدر- أ فيعطيها.
(7)- في نسخة- من لم (هامش المخطوط).
(8)- أمالي الطوسي 1- 198.
التالي صفحة 315 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...