وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
12106- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (4) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ (7) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ الضَّرُورَةِ.
(8) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَصُّلِ بِالزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَسْتَحْيِي مِنْ قَبُولِهَا بِإِعْطَائِهِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ لَا يُوجِبُ إِذْلَالَ الْمُؤْمِنِ12107- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي
____________