12025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ اقْبِضْ مِنِّي هَذِهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ- فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا فَإِنَّهَا زَكَاةُ مَالِي- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)بَلْ خُذْهَا أَنْتَ فَضَعْهَا فِي جِيرَانِكَ- وَ الْأَيْتَامِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ فِي إِخْوَانِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- إِنَّمَا يَكُونُ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ- وَ يَعْدِلُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الْفَاجِرِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 37 بَابُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ بَعْضِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ الْأَمْنِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَاكَ12026- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا- أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ- الَّتِي هُوَ بِهَا (7) إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
____________