مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ (1) عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِي- أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ.
12023- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ- وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا- قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.
12024- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا(ع)بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ (4) أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ- وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (5) قَبَضْتُ- وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ (6) قَبَضْتُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَةِ وَ غَيْرِهَا (8).
____________