12010- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ- بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ- قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً- قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ (2) وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.
12011- 9- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّمَا ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا- فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 33 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ كِفَايَتِهِمْ12012- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
____________