عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ- فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ- قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ (3).
12008- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ- تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ- صَدَقَةُ الرَّسُولِ(ص)(5) تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ- مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ- وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ (6) إِنْسَانٍ غَرِيبٍ.
12009- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً- فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا- وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
____________