11992- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي- وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ- الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا- فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (3)- إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ- وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ- أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ.
11993- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ (5) وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ- وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا- وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ- وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________