رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ- حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا- عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ- عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ (1) كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ- لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ- وَ لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ- إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ- حَتَّى يَسُدَّ (2) فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ- وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ- عَرَضُوا الْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِسْمَةِ الْخُمُسِ (3).
11990- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (5) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ وَاحِدٍ- قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً الْحَدِيثَ.
11991- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ (8) الْآيَةَ- فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً- وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).
____________