أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْغَارِمِينَ عُمُوماً شَامِلًا لِمَنْ يَجِبُ نَفَقَتُهُ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 19 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عِتْقِهِ11951- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ- مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ- قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً مَا سَبَقَ وَ يَأْتِي مِنْ أَنَّ الرِّقَابَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ مُضَافاً إِلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ (5).
(6) 20 بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاةِ11952- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________