أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (1).
(2) 18 بَابُ جَوَازِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبِ وَ نَحْوِهِ مِنْ وَاجِبِي النَّفَقَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ جَوَازِ إِعْطَائِهِ إِيَّاهَا لِيَتَوَلَّى الْقَضَاءَ11949- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا- ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ- فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ- وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا- لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ- فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
11950- 2- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ- وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ. وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
____________