عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ (1)- مَا يُزَكَّى- فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةَ أَكْرَارٍ- وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً- وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً- مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَوَقَّعَ(ع)لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ (2).
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (3) وَ جَوَّزَ فِيهِ الْحَمْلَ عَلَى مَضْمُونِ الْأَخِيرِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَا سُقِيَ سَيْحاً وَ شِبْهَهُ تَارَةً وَ بِالدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ تَسَاوَيَا وَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ نِصْفِهِ الْعُشْرُ وَ مِنْ نِصْفِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ11802- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ (7)- فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ- فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي- ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَى سَيْحاً- فَقَالَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ- نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ- فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ-
____________