ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (1).
(2) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنَ الْغَلَّاتِ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِهَا إِنْ فَضَلَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ11800- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي (4) الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ- فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَسْقٌ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً- وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ- فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ- وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِيهِمَا سَوَاءٌ (6).
11801- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ (8) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(ع)
____________