عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11787- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ- قَالَ قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ- قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ- فَقَالَ زَكِّ مَا خَرَجَ مِنْهُ (2) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً- مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ- وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ- قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
11788- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ فِي الْحَبِّ وَ لَا فِي النَّخْلِ- وَ لَا فِي الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ- وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
11789- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الزَّكَاةِ- فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ فِي وَسْقٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (6) عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلُوا الْوُجُوبَ عَلَى تَأَكُّدِ النَّدْبِ لِمَا مَرَّ (7).
____________