11785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ(ع) الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى- أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ- هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ- فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ- فَكَانَ يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ- يَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ- فَإِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً- قَدْرَ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى- لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ أَحَادِيثِ تَقْدِيرِ النُّصُبِ مِنْ جَمِيعِ الْأَصْنَافِ (3).
(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْغَلَّاتِ كُلِّهَا11786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________