بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ- وَ أَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
11766- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ- فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ- قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ- قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضَ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ وَ بَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا أَدْخَلْتَ فِيهَا- ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأُولَى- فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ- وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ- فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبِلَةِ- وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا مُتَقَطِّعاً (2) فِي السَّنَةِ كُلِّهَا- فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ- فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّهِ- وَ مَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبِلَةَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً بِقَدْرِ النِّصَابِ فَصَاعِداً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا مَعَ حُضُورِهِ وَ لَمْ تَجِبْ مَعَ غَيْبَتِهِ11767- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ (5)
____________