ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (1).
(2) 16 بَابُ حُكْمِ مُضِيِّ حَوْلٍ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ الْآخَرِ11763- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.
أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (4).
11764- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- ثُمَّ يُصِيبُ مَالًا آخَرَ- قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ (6) الْحَوْلُ- قَالَ إِذَا حَالَ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ الْحَوْلُ زَكَّاهُمَا جَمِيعاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُضِيِّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً عَلَى الْمَالِ الثَّانِي وَ تَمَامِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ الْأَوَّلِ.
11765- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي
____________