وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ (2).
11750- 3- (3) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً- فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ- فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ (4) أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ بَعِيرٍ- وَ أَخَذَ مِنْكَ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ- فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَكَ أَشْهُراً- فَمَوَّتَتْ عِنْدَكَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُكَ أَ كُنْتُمَا تُزَكِّيَانِهَا- فَقُلْتُ لَا قَالَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ- ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ- أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ بِعَيْنِهِ- فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ عَلَيْكَ (5) فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ- لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِنْ يَدِي يَوْماً- قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ فِيهَا فَلَا بَأْسَ- وَ لَا شَيْءَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ- ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ عَلَيْكَ (6) بِأَسْرِهِ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْهُ- فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ حَوْلًا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقَ بِطُولِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.