11674- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ (3) عَامَيْنِ- فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى- قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا (4) زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ- أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.
11675- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ- أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ- وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ مَعَ التَّفْرِيطِ (6).
(7) 13 بَابُ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ بَدَلًا عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ11676- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ
____________