أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدِّ الْجَمِيعِ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 11 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمُجْتَمِعِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُتَفَرِّقاً فِي أَمَاكِنَ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْمُتَفَرِّقِ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَ مُجْتَمِعاً إِذَا لَمْ يَبْلُغْ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَاباً11672- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْغَنَمِ- قَالَ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ.
11673- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الصَّدَقَةِ- فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ- وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ (8) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (9).
____________