مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- وَ أَنْتَ سَاجِدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ:- قَالَ تَقُولُ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ. وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَصْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُفَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ مِثْلَهُ (1).
10114- 3- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنِ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع)إِذَا عَرَضَتْ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيَسْتَشِرِ اللَّهَ رَبَّهُ- فَإِنْ أَشَارَ عَلَيْهِ اتَّبَعَ وَ إِنْ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ تَوَقَّفَ- قَالَ قُلْتُ: يَا سَيِّدِي وَ كَيْفَ أَعْلَمُ ذَلِكَ- قَالَ تَسْجُدُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ خِرْ لِي مِائَةَ مَرَّةٍ- ثُمَّ تَتَوَسَّلُ بِنَا وَ تُصَلِّي عَلَيْنَا وَ تَسْتَشْفِعُ بِنَا- ثُمَّ تَنْظُرُ مَا يُلْهِمُكَ تَفْعَلُهُ فَهُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْكَ بِهِ.
(3) (4) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْخِيَرَةِ وَ تَكْرَارِ ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَتَرَجَّحُ فِي قَلْبِهِ أَوْ يَسْتَشِيرُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ10115- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شِرَاءَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّابَّةِ- أَوِ الْحَاجَةَ الْخَفِيفَةَ أَوِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ- اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- فَإِذَا كَانَ أَمْراً جَسِيماً اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ.
10116- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________