10111- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- مِمَّا لَا يَدْرِي أَنْ يَفْعَلَهَا أَمْ لَا فَيَأْخُذُ خَاتَمَيْنِ- فَيَكْتُبُ فِي أَحَدِهِمَا نَعَمِ افْعَلْ وَ فِي الْآخَرِ لَا تَفْعَلْ- فَيَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِرَاراً ثُمَّ يَرَى فِيهِمَا- فَيُخْرِجُ أَحَدَهُمَا فَيَعْمَلُ بِمَا يَخْرُجُ- فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا وَ الْعَامِلُ بِهِ وَ التَّارِكُ لَهُ- أَ هُوَ مِثْلُ الِاسْتِخَارَةِ أَمْ هُوَ سِوَى ذَلِكَ- فَأَجَابَ(ع)الَّذِي سَنَّهُ الْعَالِمُ(ع)فِي هَذِهِ- الِاسْتِخَارَةُ بِالرِّقَاعِ وَ الصَّلَاةِ.
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ فِي سَجْدَةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ10112- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الِاسْتِخَارَةِ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ الرَّجُلُ- فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً- تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَسْتَخِيرُ اللَّهَ خَمْسِينَ مَرَّةً- ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ(ص) وَ تَمِّمِ الْمِائَةَ وَ الْوَاحِدَةَ.
10113- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الِاسْتِخَارَةِ- فَقَالَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ
____________