11296- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ (2) وَ فِي الْأَذَانِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ (6).
(7) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ وَ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا11297- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________