مَعَ إِمَامٍ- فَيُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ- قَالَ يُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ.
11294- 20- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً- ثُمَّ مَرَرْتَ بِبَلْدَةٍ- تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ- وَ إِنْ قَدِمْتَ وَ أَنْتَ تَقُولُ أَسِيرُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- حَتَّى تُتِمَّ عَلَى شَهْرٍ فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الشَّهْرُ هُنَا عَلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ وَ هَذَا مُبَيَّنٌ.
(4) 16 بَابُ أَنَّ التَّقْصِيرَ سَفَراً إِنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ وَ يُنْقَصُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَا يَجُوزُ فِي الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَسْقُطُ نَوَافِلُ الظُّهْرَيْنِ خَاصَّةً11295- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ- لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ كَمَا مَرَّ (6).
____________