11287- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً- فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ فِي شَكٍّ لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ- فَيَقُولُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
11288- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ- فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ.
11289- 15- (3) وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَاسْتَتْمَمْتَ شَهْراً فَأَتِمَّ.
أَقُولُ: الرِّوَايَةُ الْأُولَى مَخْصُوصَةٌ بِمَنْ نَوَى الْعَشَرَةَ وَ الثَّانِيَةُ بِمَنْ لَمْ يَنْوِ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
11290- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَقْدَمُ الْأَرْضَ- فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ يُقِيمَ عَشْراً فَلْيُتِمَّ- وَ إِنْ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا يَدْرِي- فَلْيُقَصِّرْ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ- فَإِنْ مَضَى شَهْرٌ فَلْيُتِمَّ- وَ لَا يُتِمَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- وَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.
أَقُولُ: يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْإِتْمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ إِقَامَةِ خَمْسَةٍ بَلْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا فَلَا إِشْكَالَ هُنَا (7).
____________