مِثْلَهُ (1).
11284- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ- وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ الْحَدِيثَ.
11285- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
11286- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- قَالَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ- فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ- وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً- فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ- فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ- يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ حُكْمَ الْخَمْسَةِ عَلَى مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ لِمَا يَأْتِي (7) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِكَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
____________