11272- 17- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ- وَ يُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ- قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
11273- 18- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الضَّيْعَةِ- فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ- يُتِمُّ أَمْ يَقْصُرُ قَالَ يُتِمُّ فِيهَا.
11274- 19- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى ضِيَاعِهِ- فِي كَمْ يَقْصُرُ فَقَالَ فِي ثَلَاثَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ فِيمَا دُونَهَا وَ قَدْ حَمَلَ الشَّيْخُ (5) وَ غَيْرُهُ (6) مَا تَضَمَّنَ الْإِتْمَامَ عَلَى الِاسْتِيطَانِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوِ الْإِقَامَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِمَا يَأْتِي (7) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
____________