أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَصَرَ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتَمَّ فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي اسْتَوْطَنَهُ لِمَا تَقَدَّمَ (1) أَوْ سَبَبَ الْإِتْمَامِ قَصْدُ الْإِقَامَةِ.
11269- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ- فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا فَأُقِيمُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ- فَقَالَ قَصِّرْ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي الضَّيْعَةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيطَانِ وَ الْإِتْمَامُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3).
11270- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ) (5) عَنْ مُوسَى بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي- وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً- أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ أَتِمَّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي الضَّيْعَةِ لَا فِي الطَّرِيقِ لِمَا مَرَّ (6).
11271- 16- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ- إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ- وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ- أَ يَقْصُرُ وَ يُفْطِرُ أَمْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ- قَالَ لَا يَقْصُرْ وَ لَا يُفْطِرْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).
____________