11200- 7- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ.
11201- 8- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسَافِرُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمِصْرَ.
11202- 9- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (5)(ع)فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مُسَافِراً- قَالَ يُقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ.
11203- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً- لَمْ يُقَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُيُوتِ- وَ إِذَا رَجَعَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ- حَتَّى يَدْخُلَ احْتِلَامَ (7) الْبُيُوتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (9) وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (10).
____________