قَصَدَ مَسَافَةً فَفِي كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَيْ هَلْ يَجِبُ قَطْعُهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَهَا فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11196- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ- إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ- وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ- الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ- وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
11197- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ (يَحْيَى بْنِ أَبِي هَاشِمٍ) (3) عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ(ص)إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
11198- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ- فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ أَوِ التَّقِيَّةِ.
11199- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ- إِذَا زَارُوا عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ إِلَى شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ.
____________