إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَلَغُوا الْمَوْضِعَ- الَّذِي لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ أَذَانَ مِصْرِهِمُ الَّذِي خَرَجُوا مِنْهُ- قَالَ بَلَى إِنَّمَا قَصَّرُوا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي مَسِيرِهِمْ- وَ إِنَّ السَّيْرَ يَجِدُّ بِهِمْ- فَلَمَّا جَاءَتِ الْعِلَّةُ فِي مُقَامِهِمْ دُونَ الْبَرِيدِ صَارُوا هَكَذَا. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (1).
11187- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)وَيْلٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ- أَ مَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَقِيلَ لَهُ فَهُوَ سَفَرٌ- فَقَالَ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ.
11188- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى سُوقاً يَتَسَوَّقُ بِهَا- وَ هِيَ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ- فَإِنْ هُوَ أَتَاهَا عَلَى الدَّابَّةِ أَتَاهَا فِي بَعْضِ يَوْمٍ- وَ إِنْ رَكِبَ السُّفُنَ لَمْ يَأْتِهَا فِي يَوْمٍ- قَالَ يُتِمُّ الرَّاكِبُ الَّذِي يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ صَوْماً- وَ يَقْصُرُ صَاحِبُ السُّفُنِ.
أَقُولُ: وَ لَعَلَّ وَجْهَ إِتْمَامِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَرْجِعُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ يَخْرُجُ بَعْدَهُ لِمَا يَأْتِي فِي الصَّوْمِ (4) بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّفِينَةِ.
11189- 14- (5) وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي كِتَابِهِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ وَ غَيْرُهُ كُلُّ سَفَرٍ كَانَ مَبْلَغُهُ بَرِيدَيْنِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ- أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً- وَ هُوَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ- أَوْ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- فَعَلَى مَنْ سَافَرَ عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ(ع) إِذَا خَلَّفَ حِيطَانَ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ- وَ خَفِيَ عَنْهُ صَوْتُ الْأَذَانِ- أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ السَّفَرَ رَكْعَتَيْنِ.
____________